شرح
ومنها : غير ذلك من الروايات الدالَّة عليه .
وفي مقابلها رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ( عليه السّلام ) أنّ رجلًا قتل امرأة فلم يجعل عليّ ( عليه السّلام ) بينهما قصاصاً ، وألزمه الدية ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 62 ، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 16 .ولكنّه ذكر الشيخ ( قدّس سرّه ) أنّه يجوز أن يكون القتل خطأً لا عمداً ، فلا قصاص ، ويجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصاً لا يحتاج معه إلى ردّ فضل الدية ( 2 )( 2 ) الاستبصار : 4 / 266 ..
وقال صاحب الوسائل : يمكن حمله على امتناع الوليّ من ردّ فضل الدية .
وعلى تقدير عدم إمكان الحمل يكون الترجيح مع الروايات المتقدّمة الموافقة لفتوى المشهور بل الإجماع ، كما عرفت من الجواهر .
الثالث : قتل الحرّة بالحرّة ، وهو مثل الفرع الأوّل لا شبهة فيه ، ويدلّ عليه صريح الكتاب والسنّة المتواترة .
الرابع : قتل الحرّة بالحرّ ، ولا شبهة في أصل ثبوت القصاص فيه ، وأنّه تقتل الحرّة بالحرّ . إنّما الكلام في أنّه هل يؤخذ من تركتها أو من الوليّ فاضل دية الرجل وهو النصف أم لا ؟ نسب الثاني في الشرائع إلى الأشهر ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 980 .، مشعراً بوجود الخلاف فيه ، بل بعدم خلوّ القول الآخر عن الشهرة ، لكن ذكر في الجواهر أنّه لا نجد فيه خلافاً ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 42 / 83 .، ويدلّ عليه روايات صحيحة :
مثل : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) : وإن قتلت