القول في صفات القاضي وما يناسب ذلك
مسألة 1 : يشترط في القاضي البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والاجتهاد المطلق ، والذكورة وطهارة المولد ، والأعلميّة ممّن في البلد أو ما يقربه على الأحوط ، والأحوط أن يكون ضابطاً غير غالب عليه النسيان ، بل لو كان نسيانه بحيث سلب منه الاطمئنان ، فالأقوى عدم جواز قضائه . وأمّا الكتابة ففي اعتبارها نظر ، والأحوط اعتبار البصر ، وإن كان عدمه لا يخلو من وجه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) فيما يعتبر في القاضي أو قيل أو احتمل اعتباره ، وهي أُمور :
الأوّل : البلوغ ، فإنّ أُمور الصّبي وإن كانت شرعيّة والحقّ صحّتها ، كما حقّقناه في قواعدنا الفقهيّة التي منها شرعيّة عبادات الصبيّ ( 1 )( 1 ) القواعد الفقهيّة : 1 / 341 356 .، ولا مجال لأن يقال : إنّ بطلانه لعدم وجوب القضاء عليه لا كفاية ولا عيناً لرفع قلم التكليف الإلزامي عنه ( 2 )( 2 ) يراجع الوسائل : 28 / 22 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 8 .، وإن كان الحكم الوضعي ثابتاً بالإضافة إليه ، مثل الضمان فيما إذا أتلف مال