تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
التقاص بالإضافة إلى المنفعة ، بأن سكن في داره سنة مثلًا من دون إذنه ولم يؤدّ أجرة المثل ، كذلك يجري في الحقوق الماليّة كما في المثال المتقدّم . ثانيهما : أنّ الملاك في التقاص في باب الديون ثبوت أصل الدين بنظر الغارم ، سواء كان منشأه الاقتراض أو الضمانات أو الدّيات ، وسواء قلنا في باب ضمان اليد : بأنّ الثابت على العهدة نفس العين أو قيمتها لو لم نقل بأولوية الأوّل ، كما لا يخفى . وأمّا خصوص الوديعة فقد عرفت جواز التقاصّ منها على كراهية ( 1 )( 1 ) في ص 364 365 .لورود طائفتين من الأخبار فيها ، كما لا يخفى . هذا تمام الكلام فيما يتعلَّق بشرح كتاب القضاء من تحرير الوسيلة للإمام الراحل الخميني قدّس سرّه الشريف المسمّى ب « تفصيل الشريعة » . وكان ينبغي له ( قدّس سرّه ) أن يجعل الخاتمة في فصول ثلاثة ثالثها مسائل القسمة وأحكامها لشدّة الابتلاء بها ، مضافاً إلى التعرّض لها في كثير من الكتب الفقهية في ذيل مباحث القضاء كالشرائع ومثلها ، كما أنّه كان ينبغي له البحث في أصل كتاب القضاء في مباحث قاضي التحكيم في مقابل القاضي المنصوب ابتداءً ، وأنّه هل هو مشروع أم لا ؟ وعلى تقدير المشروعية هل يعتبر فيه الاجتهاد أم لا ؟ وأنا العبد المفتاق إلى رحمة ربّه الغني محمد الفاضل اللنكراني عفا الله عنه وعن والديه بحق المواليد الكريمة في هذا الشهر المعظَّم ، سيّما خاتم الأوصياء روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ، صلوات الله عليه وعلى آبائه عليهم آلاف الثناء والتحية ، شعبان 1419 ، والحمد لله أوّلًا وآخراً وظاهراً وباطناً .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 387 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )