تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
منها : ما تقدّم في بحث الحبس على الدَّين من قوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : ليّ الواجد بالدين يحلّ عرضه وعقوبته ( 1 )( 1 ) في ص 110 112 .بناءً على شمول العقوبة للتقاصّ ، وعلى أنّه إذا كان الليّ محلًا لذلك ، فالجحود والإنكار كان محلًا له بطريق أولى ، أو دلالة عنوان « ليّ » على ذلك بالمطابقة بناءً على عدم اختصاصه بالمماطلة والمسامحة والشمول للجحود . وإن شئت قلت : إنّ الليّ بمعنى المماطلة ، غاية الأمر أنّها قد يكون منشأها الجحود وقد يكون غيره . ومنها : رواية جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل يكون له على الرجل الدَّين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أَيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم ( 2 )( 2 ) التهذيب : 6 / 349 ح 986 ، الإستبصار : 3 / 51 ح 167 ، الوسائل : 17 / 275 ، أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 10 .. ومنها : صحيحة داود بن رزين قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السّلام ) : إنّي أُخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، والدابّة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثمّ يقع لهم عندي المال فلي أن أخذه ؟ قال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه ( 3 )( 3 ) التهذيب : 6 / 338 ح 939 ، الوسائل : 17 / 272 ، أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 1 .. ومنها : صحيحة أبي بكر قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي ؟ قال : فقال : نعم ولكن لهذا كلام ، قلت : وما هو ؟ قال : تقول اللهمّ إنّي لا آخذه ظلماً ولا خيانة ، وإنّما