تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
بدون الإنفاذ . فالظاهر هو الاحتمال الأوّل ، كما أفاده المحقّق في الشرائع حيث قال : ولو أنكر وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتّفاق غالباً ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يُقم المدّعى البيّنة ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 886 887 ..
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) — صفحة 346 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )