شرح
بدون الإنفاذ .
فالظاهر هو الاحتمال الأوّل ، كما أفاده المحقّق في الشرائع حيث قال : ولو أنكر وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتّفاق غالباً ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يُقم المدّعى البيّنة ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 886 887 ..
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني