مسألة 2 : لا بدّ وأن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لا يقبل معه الاحتمال العقلائي ، ولا بدّ من تكراره أربعاً ، وهل يعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس ، أو يكفي الأربع ولو كان في مجلس واحد ؟ فيه خلاف أقربه الثبوت ، والأحوط اعتبار أربعة مجالس ، ولو أقرّ دون الأربعة لا يثبت الحدّ . والظاهر أنّ للحاكم تعزيره ، ويستوي في كلّ ما ذكر الرجل والمرأة ، وإشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق ، ولو احتاجت إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان ( 1 ) .
شرح
في ترك المتن ، وعدم التعرّض لاشتراط هذا الشرط
( 1 ) أمّا لزوم التكرار أربعاً ، فهو المشهور عندنا ، بل في الجواهر : « بلا خلاف معتدّ به أجده عندنا » ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 280 .ونسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل كفاية الواحد ( 2 )( 2 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 179 مسألة 37 .كما عليه أكثر العامّة كالشافعي ( 3 )( 3 ) الأم : 6 / 133 .ومالك ( 4 )( 4 ) المدوّنة الكبرى : 6 / 209 ، أسهل المدارك : 2 / 263 .وحمّاد بن أبي سليمان ( 5 )( 5 ) المغني لابن قدامة : 10 / 165 ، الشرح الكبير : 10 / 190 .خلافاً لأبي حنيفة ( 6 )( 6 ) حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار : 4 / 9 ، بدائع الصنائع : 5 / 513 .وابن أبي ليلى ( 7 )( 7 ) بداية المجتهد : 2 / 434 ، المبسوط للسرخسي : 9 / 91 .، وإن كان بينهما اختلاف من جهة لزوم كونه في أربعة مجالس ، كما عليه الأوّل ، أو عدم اللزوم كما عليه الثاني ويدلّ على اعتبار كونه أربعاً النصوص المتطابقة من الطرفين ، فمن طريق العامّة