شرح
السارق أيضاً يجري فيه حدّ المحارب ، من دون اعتبار الأُمور المعتبرة في إجراء حدّ السارق ، كالمرافعة إلى الحاكم ونحوها وذلك لأنّ انطباق عنوان السارق لا ينفي عنوان المحارب بوجه ، بل يترتّب عليه حكم القطع الذي فيه حدّ السارق أيضاً على تقدير تحقّق شرائطه ، كما لا يخفى .
الثانية : أنّه هل الترتيب معتبر بين قطع اليد اليمنى وبين قطع الرجل اليسرى أم لا ؟ ظاهر المتن اعتباره على نحو الاحتياط الوجوبي ، ومنشأه تقديم اليد على الرجل في الذكر في الآية والروايات المتعدّدة المتقدّمة ، ولا يوجد في الروايات خلافه ، مضافاً إلى أنّ ثبوت الأوّل في المرتبة الأولى من السرقة والثاني في الثانية ربّما يؤيّد أنّ الانتقال إلى الرجل بعد تحقّق قطع اليد ، فتدبّر .
ثمّ إنّه ذكر المحقّق في الشرائع : أنّ كيفيّة قطعه أن تقطع يمناه ثمّ تحسم ، ثمّ تقطع رجله اليسرى وتحسم ، ولو لم تحسم في الموضعين جاز ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 961 .والمراد بالحسم هو ما يمنع عن الإدماء ، وعليه فلا يتحقّق الإمهال حتّى يقال بعدم جوازه فيما إذا كان الحدّ واحداً .
الثالثة : فيما إذا فقد العضوان أو أحدهما ، ففي الصورة الأولى : إن قلنا في الحدود الأربعة بالتخيير ، فاللازم أن يختار الحاكم غير القطع لامتناع تحقّقه بانتفاء موضوعه ، كما هو الشأن في جميع موارد التخيير إذا امتنع أحد طرفيه أو أطرافه .
وأمّا لو قلنا بالترتيب وتعيّن القطع في المحارب الآخذ للمال إذا لم يكن قاتلًا ، فاحتمال سقوط الحدّ في غاية البعد ، وإن جعلنا الأشبه بالقواعد في مثله الانتقال إلى التعزير ، لكنّه فيما لم يكن بعده حدّ ، وأمّا مع ثبوت الحدّ في المرتبة الضعيفة كما