پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحه 653

پدیدآورندگان:

ص۶۵۳
شرح
الأوّل . وعن الشيخ ( 1 )( 1 ) النهاية : 720 ، الخلاف : 5 / 458 مسألة 2 ، المبسوط : 8 / 47 - 48 .والإسكافي ( 2 )( 2 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 257 مسألة 110 .والتقي ( 3 )( 3 ) الكافي في الفقه : 252 .وابن زهرة ( 4 )( 4 ) غنية النزوع : 201 - 202 .وأتباع الشيخ ( 5 )( 5 ) المهذّب : 2 / 553 ، الوسيلة : 206 ، الجامع للشرائع : 241 - 242 ، فقه القرآن : 2 / 387 .هو الثاني ، بل في كشف اللثام نسبته إلى أكثر الكتب ( 6 )( 6 ) كشف اللثام : 2 / 431 .، بل عن نكت الإرشاد أنّه ادّعي عليه الإجماع ( 7 )( 7 ) غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : 353 - 354 .ويدلّ على التخيير ظهور الآية الشريفة الواردة في المحارب فيه للتعبير فيها بكلمة « أو » الظاهرة في التخيير ، واستبعاد ذلك بملاحظة عدم كون هذه الأمور من جهة العقوبة واقعة في مرتبة واحدة لعدم اتّحاد مرتبة القتل مع القطع ، أو مع النفي ، وكذا القطع مع النفي ، وكذا بملاحظة اختلاف مراتب المحارب من جهة ارتكابه مجرّد الإخافة ، أو هي مع أخذ المال ، أو هما مع الجرح ، أو الجميع مع القتل ، وهكذا ، ممّا لا ينبغي الاتّكال عليه بعد ظهور الآية في التخيير . ويدلّ عليه أيضاً من الروايات صحيحة جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن قول الله عزّ وجل : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ الله ورَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ ) * ( 8 )( 8 ) سورة المائدة 5 : 33 .إلى آخر الآية أيّ شيء عليه من هذه الحدود التي سمّى الله عزّ وجلّ ؟ قال : ذلك إلى الإمام إن شاء قطع ، وإن شاء نفى ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين ؟ قال :