مسألة 10 : يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل ، فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح ، ولا ترجم غير المدخول بها ، ولا غير البالغة ، ولا المجنونة ، ولا المتعة ( 1 ) .
شرح
الرجل الواطئ حرّا في حال الوطء مع الأهل ، نعم سيأتي جواز الاستدلال بهذه الصحيحة على اعتبار حريّة المرأة في حال الوطء معها في تحقّق الإحصان بالإضافة إليها ، فانتظر .
( 1 ) قال في الجواهر : « بلا خلاف أجده ، بل عن الغنية الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 424 .لاشتراك معنى الإحصان فيهما نصّاً وفتوى » ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 276 - 277 ..
ويدلّ على اعتبار الحرّية حال الزنا في المرأة أكثر الروايات المتقدّمة الواردة في الرجل ، فإنّه قد وقع في بعضها التصريح بالعبد والأمة ، وفي بعضها التصريح بالأمة فقط .
وعلى اعتبار الحريّة في حال الوطء فيها صحيحة الحلبي المتقدّمة ، فإنّ قوله ( عليه السّلام ) : « لا يحصن الحرّ المملوكة » بعد السؤال عن الرجل الحرّ ، وأنّه أيحصن المملوكة ؟ يدلّ على ذلك ، فإنّ عدم تحقّق الإحصان للمملوكة يشمل ما إذا خرجت عن المملوكيّة بعد تحقّق الوطء وصارت حرّة حين الزنا ، وإلَّا يلزم تحقّق الإحصان لها بسببه كما لا يخفى .
ويدلّ على اعتبار الدخول بالإضافة إلى المرأة الروايات المتقدّمة ، الدالَّة على أنّ إحصانهنّ أن يدخل بهنّ ، فيترتّب عليه ما ذكر في الرجل من اعتبار كون الوطء في