تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
شرح
وأمّا الحدّ في المرّة الثالثة ، فهو الحبس دائماً حتّى يموت ( 1 )( 1 ) في النسخة المخطوطة للمؤلَّف : حتّى يتوب .، والنصّ والفتوى متوافقان على ذلك ، بل كما في الجواهر يمكن دعوى القطع به من النصوص ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 533 .مثل : صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرّة أُخرى قطعت رجله اليسرى ، ثمّ إذا سرق مرّة أُخرى سجنه ، وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ، ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، فقال : إنّي لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ، ولكنّي أسجنه حتّى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) من سارق بعد يده ورجله ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 492 ، أبواب حدّ السرقة ب 5 ح 1 .وصحيحة القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل سرق ؟ فقال : سمعت أبي يقول : أتي عليّ ( عليه السّلام ) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ، ثمّ أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ، ثمّ أتي به ثالثة فخلَّده في السجن ، وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) لا أُخالفه ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 493 ، أبواب حدّ السرقة ب 5 ح 3 .وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث في السرقة ، قال : تقطع اليد والرجل ثمّ لا يقطع بعد ، ولكن إن عاد حبس وأُنفق عليه من بيت مال المسلمين ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 494 ، أبواب حدّ السرقة ب 5 ح 7 ..