تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
شرح
الرقاق المنتشرة في ظهر القدم . وعن الكافي ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 411 .والغنية ( 2 )( 2 ) غنية النزوع : 432 .والإصباح : أنّه من عند معقد الشراك ، ويترك له مؤخّر القدم والعقب ( 3 )( 3 ) إصباح الشيعة : 523 .وعن الإنتصار : يقطع من صدر القدم ويبقى له العقب ( 4 )( 4 ) الإنتصار : 528 .والظاهر أنّ تقسيم القدم إلى الصدر والذيل إنّما هو بلحاظ ظاهره لا باطنه ، فلا يبقى ظهور لقوله : « ويبقى له العقب » في إبقاء خصوص العقب . وعن الجامع : أنّه من الكعب ، وأنّه يبقى له عقبه ( 5 )( 5 ) الجامع للشرائع : 561 .وقد فسّر الكعب في كتاب الطهارة بقبّة القدم ( 6 )( 6 ) الجامع للشرائع : 36 .، والحكم بإبقاء العقب نظير ما ذكرنا . وهنا قول ثالث يظهر من محكيّ التبيان ، قال : فأمّا الرجل فعندنا تقطع الأصابع الأربع من مشط القدم ، ويترك الإبهام والعقب ( 7 )( 7 ) التبيان : 3 / 514 .، ولكنّه ذكر في الجواهر بعد نقله : إنّي لم أجده قولًا لأحد من العامّة والخاصّة ، فضلًا عن أن يكون مجمعاً عليه بيننا كما هو ظاهر عبارته ( 8 )( 8 ) جواهر الكلام : 41 / 533 .هذا بالنظر إلى الفتاوى . وأمّا بالنظر إلى النصوص ، فمقتضى قوله ( عليه السّلام ) في خبر أبي بصير المتقدّم في حدّ المرّة الأولى : « وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع » هو اختصاص المتروك بخصوص العقب ، وكذا قوله ( عليه السّلام ) في موثّقة إسحاق بن عمار المتقدّمة : « وتقطع رجله
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 596 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )