شرح
المقنع ، الذي قال كاشف اللثام : لم أره فيما حضرني من نسخته ( 1 )( 1 ) كشف اللثام : 2 / 427 .ثمّ إنّ صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) حكى فيها عن كتاب التحصين للسيّد رضي الدين بن طاوس ، عن كتاب نور الهدى للحسن بن أبي طاهر ، عن الأصبغ رواية ظاهرة في اعتبار ثلاثة إقرارات ( 2 )( 2 ) كتاب التحصين : باب 11 من القسم الثاني ، المطبوع في آخر اليقين : 610 ب 11 .، ولكن حيث إنّ موردها العبد ، وقد أشرنا إلى أنّ إقرار العبد في باب السرقة غير مسموع ولو كان متعدّداً لأنّه إقرار في حقّ الغير ، مضافاً إلى دلالة الرواية الصحيحة عليه ، مع أنّ اعتبار الثلاث ممّا لم يقل به أحد ، فلا مجال للاعتماد عليها بوجه .
فانقدح أنّ الحقّ ما عليه المشهور من اعتبار التعدّد بالإضافة إلى القطع ، وإن كان بالإضافة إلى المال لا يعتبر التعدّد أصلًا ، بل يؤخذ عنه المال بمجرّد الإقرار ، كما في سائر موارد الإقرار بالأُمور الماليّة على ما هو مقتضى إطلاق دليل نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم .
ثمّ إنّ عدم اعتبار شهادة النساء مطلقاً إنّما هو على مبنى المتن من أنّه لا عبرة بها في باب الحدود مطلقاً ، إلَّا في خصوص ما استثني ، كباب الزنا على ما تقدّم ( 3 )( 3 ) في ص 115 - 121 .، ولكن قد تقدّم منّا اعتبارها في صورة الانضمام في الجملة ( 4 )( 4 ) في ص 115 - 121 .، ولازمه الاكتفاء برجل وامرأتين في المقام .
كما أنّه ثبت في محلَّه وهو كتاب القضاء : أنّه لا اعتبار باليمين في باب الحدود ( 5 )( 5 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 241 - 242 .، فراجع .