شرح
الذي رتّب عليه في الآية الشريفة ( 1 )( 1 ) سورة المائدة 5 : 33 .أحكام أربعة على سبيل التخيير ، ومنها قطع الأيدي والأرجل من خلاف ، وعليه فلا مجال للمناقشة في المقام بأنّه لو كان من مصاديق الفساد لكان اللازم ترتّب جميع تلك الأحكام ، لا خصوص قطع الأيدي من دون إضافة الأرجل أيضاً ، مع أنّه على تقدير كونه من مصاديقه لا مانع من ثبوت خصوصيّة للمقام مقتضية لثبوت قطع الأيدي فقط .
وممّا ذكرنا ظهر أنّ حكم القطع ينحصر بما إذا تحقّق البيع ، وأمّا إذا كان هناك مجرّد السرقة من دون البيع ، فالظاهر خروجه عن مورد الروايات ، ومقتضى القاعدة فيه ثبوت التعزير فقط ، وإن حكي عن ظاهر المبسوط ( 2 )( 2 ) المبسوط : 8 / 31 .والسرائر ( 3 )( 3 ) السرائر : 3 / 499 .خلافه .
الثالثة : الظاهر أنّه لا فرق في الحكم المذكور بين الذكر والأنثى لورود كليهما في الروايات المتقدّمة ، كما أنّ الظاهر أنّه لا فرق بين الصغير والكبير لثبوت الإطلاق في بعضها وورود بعضها في الكبير ، فما حكي عن الشيخ من تقييد ذلك بالصغير ( 4 )( 4 ) الخلاف : 5 / 426 مسألة 19 ، المبسوط : 8 / 31 .بل في المسالك ( 5 )( 5 ) مسالك الأفهام : 14 / 502 .تبعه على ذلك الأكثر ( 6 )( 6 ) السرائر : 3 / 499 ، قواعد الأحكام : 2 / 265 ، المؤتلف من المختلف : 2 / 408 مسألة 19 .معلَّلين له بأنّ الكبير غالباً متحفّظ على نفسه لا يمكن بيعه ، يرد عليه : أنّه لا مجال لذلك مع صراحة بعض الروايات ووروده في الكبير ، خصوصاً مع ملاحظة بعضها الوارد في مورد ثبوت التباني والتوافق على البيع كما في رواية ابن طلحة ، مع أنّ عدم إمكان البيع في