تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
شرح
مالك : عليه القطع ( 1 )( 1 ) المغني لابن قدامة : 10 / 245 ، المدوّنة الكبرى : 6 / 281 ، بداية المجتهد : 2 / 446 ، المحلَّى بالآثار : 12 / 325 .وقد روى ذلك أصحابنا » ( 2 )( 2 ) الخلاف : 5 / 428 مسألة 19 .كما أنّه ربّما يقال : بأنّ الوجه في القطع في سرقة المال إنّما هو حراسته ، وحراسة النفس أولى ، ومن الواضح بطلانه وأنّه لا يوافق مذهبنا كما في الجواهر ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 41 / 511 .وأمّا القطع دفعاً للفساد فقد حكي عن الشيخ ( قدّس سرّه ) في النهاية ( 4 )( 4 ) النهاية : 772 .وجماعة ( 5 )( 5 ) إصباح الشيعة : 525 ، فقه القرآن للراوندي : 2 / 388 .، بل في محكيّ التنقيح أنّه المشهور ( 6 )( 6 ) التنقيح الرائع : 4 / 380 .، ولكنّ المفروض في كلماتهم ما إذا سرق الحرّ فباعه ، والمستند في ذلك روايات متعدّدة ظاهرة في ذلك ، مثل : رواية السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أتى برجل قد باع حرّا فقطع يده ( 7 )( 7 ) وسائل الشيعة : 18 / 514 ، أبواب حدّ السرقة ب 20 ح 2 .ورواية عبد الله بن طلحة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يبيع الرجل وهما حرّان يبيع هذا هذا ، وهذا هذا ، ويفرّان من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ، ويفرّان بأموال الناس ، قال : تقطع أيديهما لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال الناس ( المسلمين خ ل ) ( 8 )( 8 ) وسائل الشيعة : 18 / 515 ، أبواب حدّ السرقة ب 20 ح 3 ..