تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
أيحصن ؟ قال : لا ، ولا بالأمة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 359 ، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 9 .. وصحيحته الثالثة قال : سألته عن الحرّ أتحصنه المملوكة ؟ قال : لا يحصن الحُرّ المملوكة ولا يحصن المملوك الحرّة ، والنصرانيّ يحصن اليهوديّة واليهودي يحصن النصرانيّة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 357 ، أبواب حدّ الزنا ب 5 ح 1 .. ولا يخفى أنّ معارضتها مع الطائفة الأُولى إنّما هي مع ما يدلّ منها بالخصوص على تحقّق الإحصان بالأمة ، لوضوح أنّ ما يدلّ منها على ذلك بنحو العموم أو الإطلاق يكون قابلًا للتخصيص أو التقييد بهذه الروايات ، ولأجله ذكر في مقام العلاج أنّ مقتضى التعارض التساقط والرجوع إلى العموم الذي هو مقتضى هذا الصنف من هذه الطائفة ، كصحيحتي حريز وإسماعيل بن جابر المتقدّمتين . وقد احتمل صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) حمل هذه الروايات على التقية ، لأجل موافقتها لأبي حنيفة وأصحابه ( 3 )( 3 ) الخلاف : 5 / 371 مسألة 5 ، المبسوط للسرخسي : 9 / 41 ، المغني لابن قدامة : 10 / 128 .( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 41 / 271 - 272 .. وذكر صاحب الوسائل بعد نقل الصحيحة الأولى من صحاح محمّد بن مسلم أنّ الشيخ ( قدّس سرّه ) حملها على ما إذا كنّ عنده بعقد المتعة ( 5 )( 5 ) التهذيب : 10 / 13 ، الإستبصار : 4 / 205 .. هذا ، ولكنّ الظاهر بناءً على ما هو المختار ، من أنّ مقتضى الأدلَّة العلاجية أنّ أوّل المرجّحات هي الشهرة في الفتوى ، أنّ الترجيح مع الطائفة الأُولى ، لموافقتها للشهرة المحقّقة القائمة على تحقّق الإحصان بالأمة ، فالأقوى حينئذٍ
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 51 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )