شرح
الروايتين وعدم تعدّدهما ، وإن جعلهما في مثل الوسائل كذلك .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الحرّ تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : نعم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 354 ، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 11 ..
ومنها : صحيحة حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المحصن ؟ قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 352 ، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 4 ..
ومنها : صحيحة إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قلت : ما المحصن رحمك الله ؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 351 ، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 1 ..
فإنّ مقتضى العموم أو الإطلاق فيهما تحقّق الإحصان بالأمة ، لانطباق العنوانين عليها ، وخروج المتعة بالدليل لا يقدح في الأمة شيئاً .
ومنها : غير ذلك من الروايات الدالَّة على ذلك .
وفي مقابلها روايات ، مثل :
صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها ، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة ، فإن فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة فإنّ عليه الرجم ، وقال : وكما لا تحصنه الأمة واليهوديّة والنصرانيّة إن زنى بحرّة كذلك ، لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرّة ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 354 ، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 9 ..
وصحيحته الأُخرى قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله