الفصل الخامس
في
حدّ السرقة
والنظر فيه في السّارق ، والمسروق ، وما يثبت به ، والحدّ ، واللواحق
القول في السّارق
مسألة ( 1 ) : يشترط في وجوب الحدّ عليه أُمور :
الأوّل : البلوغ ، فلو سرق الطفل لم يحدّ ويؤدَّب بما يراه الحاكم ولو تكرّرت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق ، وقيل : يعفى عنه أوّلًا ، فإن عاد أُدِّب ، فإن عاد حكَّت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وفي سرقته روايات ، وفيها : « لم يصنعه إلَّا رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) وأنا » أي : أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، فالأشبه ما ذكرنا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ما جعله في المتن أشبه هو الموافق للمشهور والموافق لسائر الحدود ولحديث رفع القلم . والقول الآخر هو الذي اختاره الشيخ في محكيّ النهاية ( 1 )( 1 ) النهاية : 716 .