شرح
العمل بها ( 1 )( 1 ) الجامع للشرائع : 563 .وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الصبي يسرق ؟ فقال : إذا سرق مرّة وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد عفي عنه ، فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري ، إلَّا أنّه قال : فإن عاد قطع أسفل من بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 523 و 524 ، أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 4 و 7 .وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الصبي يسرق ، قال : يعفى عنه مرّة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكَّت حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 523 و 524 ، أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 4 و 7 .ويبعد أن تكون رواية أُخرى غير روايته المتقدّمة ، وحكي عن الصدوق في المقنع العمل بها ( 4 )( 4 ) المقنع : 446 .ورواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : قلت : الصبيّ يسرق ؟ قال : يعفى عنه مرّتين ، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله ، فإن عاد قطع المفصل الثاني ، فإن عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 526 ، أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 15 .ورواية زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : أُتي عليّ ( عليه السّلام ) بغلام قد سرق فطرَّف أصابعه ، ثمَّ قال : أما لئن عدت لأقطعنّها ، ثمّ قال : أما أنّه ما عمله إلَّا رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) وأنا ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 524 ، أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 8 .والتطريف هو خضب الأصابع بادمائها .
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا سرق الصبيّ