شرح
الحلبي ( الحلَّي خ ل ) ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 448 ، السرائر : 3 / 479 .من الضمان في ماله وهو واضح الضعف ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 472 .، ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك وإلى أنّه لا وجه لثبوت الضمان في مال الحاكم أو عاقلته بعد تصدّيه للحكم لحفظ النظام ورعاية مصالح المسلمين و * ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) * ( 3 )( 3 ) سورة التوبة 9 : 91 .ما رواه الصدوق بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 165 ، أبواب آداب القاضي ب 10 ح 1 .وأمّا الفرع الثاني : فما في المتن فيه هو الموافق للأكثر كما في المسالك ( 5 )( 5 ) مسالك الأفهام : 14 / 474 .والوجه فيه ما مرّ في الفرع الأوّل من كون خطأ الحاكم في بيت مال المسلمين ، ولكن ذهب ابن إدريس إلى كون الدية في المقام على عاقلة الحاكم ( 6 )( 6 ) السرائر : 3 / 480 .ويدلّ عليه بعض ما ورد في قضية عمر مع عليّ ( عليه السّلام ) ، وهي ما رواه المفيد في الإرشاد ، قال : كانت امرأة تؤتى ، فبلغ ذلك عمر ، فبعث إليها فروّعها ، وأمر أن يجاء بها إليه ، ففزعت المرأة فأخذها الطلق ، فذهبت إلى بعض الدور فولدت غلاماً ، فاستهلّ الغلام ثمّ مات ، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله ، فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء ؟ وقال بعضهم : وما هذا ؟ قال : سلوا أبا الحسن ( عليه السّلام ) ، فقال علي ( عليه السّلام ) : الدية على عاقلتك لأنّ قتل الصبي خطأ تعلَّق بك ، فقال : أنت نصحتني من بينهم لا تبرح حتّى تجري الدية على بني عدي ، ففعل ذلك