تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
من كتب القدماء كما قيل ، كالمقنعة ( 1 )( 1 ) المقنعة : 775 - 776 .والانتصار ( 2 )( 2 ) الإنتصار : 521 .والخلاف ( 3 )( 3 ) الخلاف : 5 / 371 مسألة 5 .والتبيان ( 4 )( 4 ) التبيان : 3 / 162 - 167 .ومجمع البيان ( 5 )( 5 ) مجمع البيان : 3 / 55 ، 59 .. لكن في الجواهر بعد الحكم بإمكان الحمل على الغالب قال : قلت : هو وإن كان مقتضى الأصل والاحتياط ، إلَّا أنّ الإنصاف عدم خلوِّه من الإشكال ، إن لم يكن إجماعاً فيما إذا وطئ بالغاً دبراً ، وكان متمكَّناً من الفرج أيضاً ، نعم لو لم يتمكَّن إلَّا من الدبر أمكن الإشكال فيه بعدم انسياقه من النصوص ، أمّا الأوّل فيحتمل قويّاً الاجتزاء به ، كما في كلّ مقام اعتبر الدخول فيه ( 6 )( 6 ) جواهر الكلام : 41 / 272 - 273 .. أقول : مضافاً إلى عدم كون ذلك مقتضى الأصل لعدم جريانه مع العلم الإجمالي بثبوت الجلد أو الرجم وعدم خلوّ الحدّ عنهما ، إلَّا أن يكون المراد أصالة عدم تحقّق الإحصان وسيأتي ما فيه ، أمّا ما ذكره في الفرض الأوّل ، فيؤيّده رواية حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المحصن قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه ( 7 )( 7 ) وسائل الشيعة : 18 / 352 ، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 4 .. فإنّه مع فرض التمكَّن من الوطء في الفرج يتحقّق عنوان « ما يغنيه » قطعاً ، واعتبار الوطء مع الأهل قد روعي من ناحية الوطء في الدبر بعد عدم إشعار دليله على اعتبار خصوص الوطء في القبل ، فضلًا عن الدّلالة . وأمّا ما أفاده من الإشكال في الفرض الثاني ، ففيما إذا كان زناؤه بالوطء في الدبر على ما عرفت من عدم الفرق بين القبل والدبر في الزنا يحتمل قويّاً أيضاً
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 44 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )