شرح
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن ؟ قال : لا ، ولا بالأمة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 359 ، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 9 ..
ومنها : صحيحة أُخرى لمحمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجل : * ( فَإِذا أُحْصِنَّ ) * قال : إحصانهنّ أن يدخل بهنّ ، قلت : إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ ؟ قال : بلى ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 358 ، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 4 ..
ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في قوله تعالى : * ( فَإِذا أُحْصِنَّ ) * قال : إحصانهنّ إذا دخل بهنّ ، قال : قلت : أرأيت إن لم يدخل بهنّ وأحدثن ما عليهنّ من حدّ ؟ قال : بلى ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 360 ، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 11 ..
ومنها : غير ذلك من الروايات الدالَّة على اعتبار الدخول ، وعليه فلا يتحقّق الإحصان في الفروع المذكورة التي منها صورة الشك في حصول الدخول ، فإنّ الظاهر سقوط كلمة « أو » من المتن ، وكون صورة الشك صورة مستقلَّة ، كما أنّ مقتضى إطلاق الروايات عدم اشتراط الإنزال مع الدخول ، وعدم اشتراط سلامة الخصيتين ، وأنّ تمام الملاك في ذلك من هذه الجهة هي نفس الدخول بعنوانه .
وأمّا اعتبار كون الوطء في القبل ، ففي محكي الرياض : أنّه صرّح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده إلَّا من إطلاق نحو عبارة المتن ( 4 )( 4 ) رياض المسائل : 10 / 15 .. ومثله الإطلاق في كثير