تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
تعالى : * ( فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء 4 : 25 .. وبمعنى الحرّية ، ومنه قوله تعالى : * ( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء 4 : 25يعني الحرائر ، وبمعنى التزويج ، ومنه قوله تعالى : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء 4 : 24 .يعني المنكوحات ، وبمعنى العفّة عن الزنا ، ومنه قوله تعالى : * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ) * ( 4 )( 4 ) سورة النور 24 : 4 .. وبمعنى الإصابة في النكاح ، ومنه قوله تعالى : * ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ) * ( 5 )( 5 ) سورة المائدة 5 : 5 .. ويقال : أحصنت المرأة عفت وأحصنها زوجها فهي محصنة وأحصن الرجل تزوّج ( 6 )( 6 ) مسالك الأفهام : 14 / 332 - 333 .. ويظهر منه أنّ الإحصان قد يجيء لازماً ، وقد يجيء متعدّياً ، وقد صرّح الراغب في المفردات بذلك ، حيث قال : يقال : امرأة محصِن ( بالكسر ) ومحصَن ( بالفتح ) فالمحصِن يقال إذا تصوّر حصنها من نفسها ، والمحصَن يقال إذا تصوّر حصنها من غيرها ( 7 )( 7 ) المفردات في غريب القرآن : 121 ( حصن ) .. وكيف كان فيدلّ على اعتبار أصل الوطء بالأهل في تحقّق الإحصان روايات كثيرة في الرجل والمرأة : منها : صحيحة رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا ( 8 )( 8 ) وسائل الشيعة : 18 / 358 ، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 1 ..