تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
الأكثر ، ولو نوقش في كون ذلك بعنوان التعزير فهي مندفعة برواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 436 ، أبواب حدّ القذف ب 4 ح 12 .فإنّ مجموع الروايتين يفيد كون تسعة وسبعين تعزيراً في باب القذف ، ويستفاد منه أنّ التعزير في كلّ أمر لا بدّ وأن يلحظ بالإضافة إلى الحدّ المقرّر فيه ، وأنّه يلزم أن يكون أقلّ منه . وهنا رواية عمل بمضمونها ابن حمزة ( 2 )( 2 ) الوسيلة : 423 .وهي رواية إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السّلام ) عن التعزير كم هو ؟ قال : بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 583 ، أبواب بقيّة الحدود ب 10 ح 1 .ورواية مرسلة رواها الصدوق قال : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : لا يحلّ لوالٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلَّا في حدّ ، وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 584 ، أبواب بقيّة الحدود ب 10 ح 2 .وقد مرّ غير مرّة أنّ مثل هذا النحو من الإرسال غير قادح في حجيّة الرواية ، ولكنّ الإشكال في أنّه غير معمول بها لخروجه عن الأقوال الأربعة المتقدّمة ، ولم يوجد من عمل بها . وربّما يقال في مقام الجمع بين صحيحة حمّاد المتقدّمة وموثّقة إسحاق بن عمّار : أنّه لا بدّ من رفع اليد عن ظهور الموثّقة وحملها على المثال لقوّة ظهور الصحيحة في جواز التعزير بأكثر من عشرين ، وأنّه على تقدير المعارضة يكون الترجيح مع الصحيحة لاعتضادها بإطلاقات أدلَّة التعزير ، فإنّ المقدار الثابت إنّما هو عدم