تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
أصحابه ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن إبراهيم بن يحيى الدوري ، عن هشام بن بشير ، عن أبي بشير ، عن أبي روح : أنّ امرأة تشبّهت بأمةٍ لرجل وذلك ليلًا فواقعها وهو يرى أنّها جاريته ، فرفع إلى عمر ، فأرسل إلى عليّ ( عليه السّلام ) فقال : اضرب الرجل حدّا في السرّ واضرب المرأة حدّا في العلانية ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 409 ، أبواب حدّ الزنا ب 38 ح 1 .. والرواية مع إرسالها وضعفها بإبراهيم بن يحيى الدوري ومن بعده من الرواة غير معمول بها عدا القاضي ( 2 )( 2 ) المهذّب : 2 / 524 .. وفي الجواهر عن نكت النهاية : « سمعت من بعض فقهائنا أنّه أراد إيهام الحاضرين الأمر بإقامة الحدّ على الرجل سرّاً ، ولم يقم الحدّ عليه استصلاحاً وحسماً للمادّة ، لئلا يتّخذ الجاهل الشبهة عذراً ، وهذا ممكن » ( 3 )( 3 ) نكت النهاية : 3 / 295 - 296 ، جواهر الكلام : 41 / 265 .. بقي الكلام في نكاح الكفّار وأنّ الوجه في عدم ترتّب آثار الزنا عليه مع كونه باطلًا بمقتضى القواعد والضوابط في شريعة الإسلام ، هل هو كونه من مصاديق الشبهة ، نظراً إلى اعتقادهم تحقّق الحلَّية بذلك ، أو أنّ منشأه كونه ممضى في الشرع ومحكوماً بالصحّة في الإسلام ، نظير الحكم بصحّة المعاملة إذا باع الذمّي الخمر من الذمّي مع عدم صحّته في الإسلام إذا وقع بين المسلمين ؟ وعلى التقدير الأوّل هل يكون هناك فرق بين الكافر الذي لم يحتمل حقّية الإسلام أصلًا ، وبين الكافر الذي احتملها ولم يفحص بعده ، بل بقي على كفره ونكح في هذه الحالة ، نظراً إلى قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة يزيد الكناسي المتقدّمة : « لزمتها الحجّة » أو لا يكون فرق بينهما كما هو ظاهر الفتاوى ؟