تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
مسألة 15 : يحدّ القوّاد خمس وسبعون جلداً ، ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، وينفى من البلد إلى غيره ، والأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية ، وعلى قول مشهور يحلق رأسه ويشهر ، ويستوي فيه المسلم والكافر والرجل والمرأة ، إلَّا أنّه ليس في المرأة إلَّا الجلد ، فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها ، ولا يبعد أن يكون حدّ النفي بنظر الحاكم ( 1 ) .
شرح
العموم فرع كونه بهذا اللفظ مذكوراً في رواية معتبرة ، بحيث لم تكن قاعدة اصطيادية مستفادة من الموارد المختلفة ، وإلَّا لا مجال للاستناد إليه ، والتحقيق موكول إلى كتاب الإقرار . ثمّ إنّ شرائط قبول الإقرار في المقام هي الشرائط في سائر المقامات ، وقد تقدّم البحث في ذلك . الثاني : الشهادة ، ولا إشكال في ثبوتها بشهادة عدلين لعدم وجود دليل يدلّ على اعتبار أزيد منهما ، كما في باب الزنا واللواط ، إنّما الإشكال في أنّه هل يكتفى بشهادة رجل وامرأتين أم لا ؟ ظاهر مثل المتن العدم ، ولكن مقتضى ما ذكرنا سابقاً من أنّ المستفاد من مجموع الروايات الواردة في شهادة النساء في الحدود هو اعتبارها في صورة الانضمام لا مطلقاً ، بل القدر المتيقّن منه كما مرّ الاكتفاء بشهادة رجل وامرأتين في المقام ، فراجع ( 1 )( 1 ) مرّ في ص 116 - 121 .( 1 ) أمّا الجلد ، فيدلّ عليه مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه كما في محكيّ الإنتصار ( 2 )( 2 ) الإنتصار : 515 .والغنية ( 3 )( 3 ) غنية النزوع : 427 .والمسالك ( 4 )( 4 ) مسالك الأفهام : 14 / 422 .رواية عبد الله بن سنان قال : قلت
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 348 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )