تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
قبّل غلاماً بشهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 14 / 257 ، أبواب النكاح المحرّم ب 21 ح 1 .أو من قبّل غلاماً بشهوة عذّبه الله ألف عام في النار ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل : 14 / 351 ، أبواب النكاح المحرّم ب 18 ح 4 .أو إذا قبَّل الرجل غلاماً بشهوة لعنته ملائكة السماء ، وملائكة الأرض ، وملائكة الرحمة ، وملائكة الغضب ، وأعدّ له جهنّم وسائت مصيراً ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل : 14 / 351 ، أبواب النكاح المحرّم ب 18 ح 3 .وغير ذلك من التعبيرات الواقعة في الروايات ، الظَّاهرة في ثبوت الحرمة المقتضية للتعزير ، فلا إشكال من هذه الجهة . نعم ، هنا رواية ربّما يستفاد منها ثبوت الحدّ في المقام ، وهي رواية إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : مجذم ( محرم خ ل ) قبّل غلاماً بشهوة ، قال : يضرب مائة سوط ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 422 ، أبواب حدّ اللواط ب 4 ح 1 .هكذا نقلت في الوسائل الجديدة . ويرد على الاستدلال بها مضافاً إلى ضعف سندها بسبب يحيى بن المبارك لكونه مجهولًا ، وإن استظهر وثاقته بعض المتأخّرين ( 5 )( 5 ) قال في معجم رجال الحديث ج 20 / 86 : ورد في سند تفسير القمّي فهو ثقة .لكنّها لم تثبت أنّ الظَّاهر عدم كون السؤال عن المجذم لعدم مناسبة ذكر هذا العنوان في الموضوع وعدم مدخليّته في الحكم أصلًا ، مع ملاحظة أنّ العناوين المأخوذة في الأسئلة إنّما هي العناوين التي لها ارتباط بالحكم ويكون لها دخل فيه ، كما أنّ الظَّاهر عدم كون السؤال عن المحَرم بالفتح لأنّ الابتداء بعنوان المحرم مع كونه من العناوين المتحقّقة بين الاثنين خصوصاً مع تنكير الغلام لا يستقيم بوجه لأنّه لو كان المراد ذلك لكان اللازم التعبير بمثل : إنّ رجلًا قبّل غلاماً محرماً له بشهوة ، كما لا يخفى .