تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
في أصلاب الرجال وأرحام النساء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 14 / 262 ، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 5 .أو على ثبوت عذاب شديد لهنّ ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 14 / 261 و 263 ، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 3 و 4 و 11 .، أو على ثبوت الحدّ في هذا العمل ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 14 / 261 و 262 ، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 3 و 8 .، فإنّ الحدّ إنّما هو في مورد ثبوت التحريم كما هو ظاهر ، فلا إشكال في الحرمة ، إنّما الكلام في حدّ المساحقة . فنقول : لا إشكال ولا خلاف في أنّ الحدّ مع عدم الإحصان مائة جلدة ، التي هي حدّ اللواط غير الإيقابي ، ويدلّ عليه أكثر الروايات الآتية ، وأمّا ما عن الجعفريّات من أنّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السّلام ) أُتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلَّا اثنين ، ولم يبلغ بهما الحدّ ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل : 18 / 85 ، أبواب حدّ السحق والقيادة ب 1 ح 2 .فهي قضية في واقعة ولا تصلح للنهوض في مقابل تلك الروايات ، خصوصاً مع أنّه لم يفت أحد على طبقها . وأمّا مع الإحصان ، فقد وقع الخلاف في أنّ حدّه الجلد أو الرجم ، وقد نسب الأوّل في محكيّ المسالك إلى المفيد ( 5 )( 5 ) المقنعة : 487 488 .والمرتضى ( 6 )( 6 ) الإنتصار : 513 .وأبي الصلاح ( 7 )( 7 ) الكافي في الفقه : 409 .وابن إدريس ( 8 )( 8 ) السرائر : 3 / 463 .وسائر المتأخّرين ( 9 )( 9 ) الجامع للشرائع : 555 ، قواعد الأحكام : 2 / 257 ، اللمعة الدمشقية : 167 ، المقتصر : 408 ، مسالك الأفهام : 14 / 413 .بل عن السرائر نسبته إلى بعض أصحابنا ، مشعراً بالإجماع عليه ، كظاهر المحكيّ عن الإنتصار .