شرح
الزاني أشدّ من حدّ القاذف ، وحدّ الشارب أشدّ من حدّ القاذف ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 370 ، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 9 .ولكن مفادها مجرّد الأشدّية بالإضافة إلى حدّ القاذف ولكن في مرسلة حريز ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه قال : يفرّق الحدّ على الجسد كلَّه ، ويتّقى الفرج والوجه ، ويضرب بين الضربين ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 370 ، أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 6 .وحيث إنّها واردة في مطلق الحدّ فاللازم تقييد إطلاقها بغير الزنا من سائر الحدود .
ثمّ إنّ الظَّاهر عدم اختصاص الأشدّية بالرجل الزاني ، بل تضرب المرأة أيضاً كذلك ، والوجه فيه أنّه وإن كان لا يمكن إلغاء خصوصيّة الرجوليّة في الموثّقة باعتبار ذيلها ، الدّال على لزوم التجرّد وعدم جواز الضرب من فوق الثياب ، إلَّا أنّه لا مانع من إلغائها بالإضافة إلى الروايات الأخر أصلًا .
الرابع : أنّه يفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه عدا بعض الأعضاء .
ويدلّ على الحكم في المستثنى منه صحيحة زرارة المتقدّمة في الحكم الأوّل المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) : « ويضرب على كلّ عضو » . وكذا مرسلة حريز المتقدّمة في الحكم الثالث ، وكذا رواية محمّد بن سنان المتقدّمة في ذاك الحكم أيضاً . وهل المراد من جميع الجسد ما يعمّ الظَّاهر والباطن ، أم يكفي خصوص الباطن ، فلا يجب ضرب البطن والصدر ومثلهما ، أو خصوص الظَّاهر ؟ فيه وجهان ، والأقرب هو الأوّل ، وأمّا المستثنى ففي المتن أنّه الرأس والوجه والفرج ، وعن جماعة منهم : الشيخ ( قدّس سرّه ) في المبسوط ( 3 )( 3 ) المبسوط : 8 / 8 .والخلاف ( 4 )( 4 ) الخلاف : 5 / 375 مسألة 12 .الاقتصار على استثناء الوجه والفرج .