شرح
غير معلوم ، كما سيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى . وبالجملة المناقشة في هذه الرواية سنداً أو دلالة ممّا لا مجال له أصلًا الثانية : مرسلة يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : المحصن يرجم ، والذي قد أُملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 348 ، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 6 .ورواه الشيخ عن يونس ، عن زرارة من دون إرسال ( 2 )( 2 ) التهذيب : 10 / 3 ح 8 .ولكنّه ربّما يقال : بأنّ ملاحظة طبقات الرواة تقتضي أنّ يونس لا يمكن له النقل عن زرارة من دون واسطة ، فلا بدّ أن يقال : بأنّ الواسطة محذوفة فيتحقّق الإرسال كما أنّه ربّما يناقش في دلالتها بأنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه ، فإثبات الجلد والنفي في مورد المملَّك لا يستلزم النفي في غير المملَّك ، ولكنّ هذه المناقشة مندفعة جدّاً بظهور كون التقييد إنّما هو لبيان الاختصاص ، وإلَّا فلو كان الحكم مترتّباً على مطلق غير المحصن لم يكن وجه للتقييد ، خصوصاً مع التعرّض لحكم المحصن مطلقاً في الجملة الأُولى ، كما لا يخفى الثالثة : رواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 348 ، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 7 .وقد نوقش فيها من حيث السند ، باشتماله على موسى بن بكر وهو واقفيّ ، ويمكن دفعها بأنّه وإن صرّح الشيخ ( 4 )( 4 ) رجال الطوسي : 353 رقم 9 .فقط في رجاله بكونه واقفياً ، إلَّا أنّه يمكن استفادة وثاقته من رواية مثل ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى عنه ، مع أنّه