تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
القول فيما يعتبر في التيمّم مسألة 1 : يعتبر النيّة في التيمّم على نحو ما مرّ في الوضوء قاصداً به البدلية عمّا عليه من الوضوء أو الغسل ، مقارناً بها الضرب الذي هو أوّل أفعاله . ويعتبر فيه المباشرة والترتيب حسب ما عرفته . والموالاة : بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته . والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين بحيث يصدق ذلك عليه عرفاً . ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتّى مثل الخاتم ، والطهارة فيهما ، وليس الشعر النابت على المحلّ من الحاجب فيمسح عليه ، نعم يكون منه الشعر المتدلَّي من الرأس إلى الجبهة إذا كان خارجاً عن المتعارف ، ويعدّ حائلًا عرفاً ، لا مثل الشعرة والشعرتين فيجب رفعه ، هذا كلَّه مع الاختيار ، أمّا مع الاضطرار فيسقط المعسور ، ولكن لا يسقط به الميسور . ( 1 )
شرح
( 1 ) يعتبر في التيمّم على ما في المتن أُمور :

في قصد القربة

أحدها : قصد القربة الراجع إلى قصد عنوان التيمّم والإتيان به بما يؤتى به سائر العبادات ، والوجه في اعتباره في التيمّم مع أنّ مقتضى إطلاق الآية الواردة في التيمّم اللفظي أو المقامي ، وكذا إطلاق جملة من الروايات هو عدم الاعتبار هو الإجماع الذي تظافرت دعواه من جمع كثير من أعلام الفقهاء وأعاظم الأصحاب ، بل