تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
الغداة تامّة » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، الحديث 2 .وفي لفظ آخر : من أدرك ركعة من الوقت فقط أدرك الوقت على ما في « المنتهى » و « المدارك » روايات ضعاف ، بعضها بالإرسال ، وبعضها بضعف السند ، ودعوى الجبر بالاشتهار بين الأصحاب مشكلة ، لعدم ثبوت كون اتّكالهم في صحّة الصلاة مع إدراك ركعة من الوقت بتلك الروايات ، لورود موثّقة عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : « فإن صلَّى ركعة من الغداة ، ثمّ طلعت الشمس فليتمّ ، وقد جازت صلاته » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، الحديث 1 .واحتمال اتّكالهم بها مع إلغاء الخصوصية ، إلَّا أن يقال : ليس بناء أصحابنا خصوصاً قدمائهم على التعدّي من مثل الموثّقة الواردة في الغداة إلى غيرها ، فلا محالة يكون مستندهم تلك الروايات . وعن « المدارك » بعد أن نقل الروايات قال : وهذه الأخبار وإن ضعف سندها إلَّا أنّ عمل الطائفة عليها ، ولا معارض لها ، فتعيّن العمل بها ، والإنصاف أنّ المناقشة فيها من هذه الجهة غير وجيهة . وأمّا قوله في النبوي : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ، وكذا ما في العلوي ، يحتمل في بادي الأمر أحد معانٍ : إمّا توسعة الوقت حقيقة لمن أدرك الركعة ، فيكون خارج الوقت وقتاً اضطرارياً ، وإمّا تنزيل الصلاة الناقصة بحسب الوقت منزلة التامّة ، وإمّا تنزيل مقدار ركعة من الوقت منزلة تمام الوقت ، وإمّا تنزيل خارج الوقت منزلة الوقت » . هذا ، والظاهر هو الاحتمال الثاني ، وأنّ الصلاة الناقصة بحسب الوقت الواقعة ركعة منها فيه ، تكون بمنزلة التامّة الواقعة بأجمعها فيه ، نعم ظاهر ما عن