تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
صحيحة الحلبي في حديث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن ( من المعادن خ ل ) كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضّة ( 1 )( 1 ) التهذيب 4 : 121 ح 346 ، الوسائل 9 : 492 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 2 .. وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس ( 2 )( 2 ) التهذيب 4 : 122 ح 347 ، الوسائل 9 : 492 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 3 .. ولعلّ العدول في الجواب عن عنوان المعدن بالركاز باعتبار عدم تعلَّق الخمس إلَّا بما يكون مستخرجاً من المركز الأصلي لا بمطلق الذهب والفضّة ومثلهما من أيّ طريق حصل . ونوع ثان يدلّ على الثبوت في بعض المصاديق ، مثل : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن معادن الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال : عليها الخمس جميعاً ( 3 )( 3 ) الكافي 1 : 544 ح 8 ، التهذيب 4 : 121 ح 345 ، الوسائل 9 : 491 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 1 .. ورواية محمّد بن علي بن أبي عبد الله ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس ( 4 )( 4 ) الكافي 1 : 547 ح 21 ، الفقيه 2 : 21 ح 72 ، التهذيب 4 : 124 ح 356 ، الوسائل 9 : 493 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 5 .. ونوع ثالث يدلّ على الثبوت في بعض الموارد معلَّلًا بأنّه من المعدن أو مثل