تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

عليه بعد عدم كون العنبر من المعادن ؛ لأن المحكي عن جماعة أنه نبات في البحر ( 1 ) وإن قيل في تفسيره أمور أخر ( 2 ) ، وعدم ثبوت كونه ملحقا بها ، فما وجه به قول المفيد من « اعتبار نصاب المعدن مطلقا » ، من أنه من المعادن أو ملحق بها يحتاج إلى الإثبات ، ولم يثبت ذلك كما لا يخفى .

هامش
( 1 ) كابن إدريس في السرائر 1 : 485 ، ونسب فيه هذا القول إلى الشيخ الطوسي ، وفي تاج العروس 7 : 269 حكى هذا القول عن بعض .
( 2 ) راجع القاموس المحيط 2 : 100 ، مجمع البحرين 2 : 1276 ، تذكرة الفقهاء 5 : 420 ، جواهر الكلام 16 : 45 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 384 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )