تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

وبالجملة : فلا إشكال في هذه الجهة ، وكذا في اعتبار النصاب فيه وأن نصابه دينار واحد وإن حكي عن المفيد في عزيته اعتبار العشرين ( 1 ) ، إلا أنه ضعيف لم يعرف له مأخذ ، كما اعترف به غير واحد من الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين ( 2 ) . ثم إنه لا إشكال في تعلق الخمس فيما أخرج من داخل البحر بالغوص ، من مثل الجواهر والدرر مما أعتيد خروجه منه ، وأما لو أخذ شئ قد خرج عن البحر بنفسه عن ساحله ، بحيث كان المخرج له هو البحر لأجل اختلاف حاله من الجزر والمد ففي ثبوت الخمس فيه إشكال ، ومقتضى تعليق الحكم بالغوص في أكثر الروايات الواردة في هذا الباب عدم الوجوب فيه . ولكن حكي عن الشهيد في البيان أنه قال : لو أخذ منه شئ بغير عوض فالظاهر أنه بحكمه ، ولو كان مما ألقاه الماء على الساحل ( 3 ) . واحتمل في الجواهر استناده في ذلك إلى رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله ، حيث لم يعلق الحكم فيها بالغوص ، بل بما يخرج من البحر ، واستشكل فيه باحتياجه إلى الجابر في ذلك ، وليس ، بل الموهن متحقق على الظاهر ( 4 ) . وكيف كان ، فالظاهر أنه لا يجوز الفتوى على طبق هذه الرواية مع احتمال انصرافها إلى المتعارف ، وهو الإخراج بالغوص ، فلم يثبت وجوب الخمس في هذه الصورة ، كما أنه لا دليل على ثبوته فيما إذا أخرج بالآلات لا بالغوص وإن كان

هامش
( 1 ) حكي عنه العلامة في مختلف الشيعة 3 : 191 ، مسألة 148 .
( 2 ) كالعاملي في مدارك الأحكام 5 : 375 ، والبحراني في الحدائق الناضرة 12 : 344 ، والطباطبائي في رياض المسائل 5 : 251 ، والنراقي في مستند الشيعة 10 : 60 ، والنجفي في جواهر الكلام 16 : 41 .
( 3 ) البيان : 216 .
( 4 ) جواهر الكلام 16 : 41 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 381 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )