تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
خيبر ، وأنّ النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) قبّلها لزرّاع خيبر وصرف عوائدها في مصالح الإسلام والمسلمين ( 1 )( 1 ) الكافي 3 : 512 ح 2 ، التهذيب 4 : 119 ح 342 ، الوسائل 15 : 157 ، أبواب جهاد العدوّ ب 72 ح 1 .. وبالجملة : فبعد التأمّل في الأخبار الواردة في الأراضي الخراجية ( 2 )( 2 ) الوسائل 15 : 155 ، أبواب جهاد العدوّ ب 71 و 72 .لم يظهر من شيء منها دلالة بل ولا إشعار بوجوب الخمس فيها ، حتّى أنّ ما فتحت منها في زمن خلفاء الجور كأرض السواد المفتوحة في زمن خلافة الثاني لم يقع مورداً للتخميس ، ويستفاد من ذلك عدم كونه معهوداً بين المسلمين أصلًا . وأمّا الروايات الواردة في قسمة الغنائم ( 3 )( 3 ) الوسائل 15 : 110 ، أبواب جهاد العدوّ ب 41 .فظاهر أنّ موردها ما عدا الأراضي لعدم اختصاصها بالغانمين ، بل قد عرفت أنّها مملوكة للإسلام ويصرف في مصالحه ، ولا يجوز أن يتصرّف فيها بشيء من التصرّفات الناقلة . نعم ، يبقى الكلام في شهرة القول بالتعميم بين الشيخ ( 4 )( 4 ) النهاية : 198 ، المبسوط 1 : 236 .وأكثر من تأخّر عنه ( 5 )( 5 ) كابن إدريس في السرائر 1 : 485 ، والمحقّق في شرائع الإسلام 1 : 179 ، والعلَّامة في تذكرة الفقهاء 5 : 409 .ولكن التأمّل في كلام الشيخ ( قدّس سرّه ) يفيد أنّ حكمه بالتعميم لم يكن لأجل نصّ دالّ على ذلك ، بل كان مستنده فيه الآية الشريفة . وقد عرفت ما في التمسّك بإطلاق الآية ، فلا تكون مخالفته بقادحة ، خصوصاً بعد وجود الموافق لنا بعده كالحلبي في الكافي ( 6 )( 6 ) الكافي في الفقه : 170 .وصاحب الحدائق ( 7 )( 7 ) الحدائق الناضرة 12 : 324 .من