شرح
مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب ( عليه السّلام ) : الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة ( 1 )( 1 ) الكافي 1 : 545 ح 12 ، الوسائل 9 : 503 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 7 ..
هذا ، وذكر سيّدنا العلَّامة الأُستاد البروجردي الذي كان له تبحّر في الأسانيد أنّ رواية أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يزيد لا توجد في الكتب الأربعة إلَّا هذه الرواية ، و « يزيد » هذا مجهول من حيث الأب ومن حيث الحال ( 2 )( 2 ) كتاب الخمس ( تقريرات بحث السيّد البروجردي ) : 406 ..
هذا ، ولكن المحكيّ في حاشية الوسائل الحديثة أنّ في هامش المخطوط أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد ، فتدبّر .
ومنها : ما رواه محمّد بن إدريس في آخر « السرائر » نقلًا من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هديّة تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب ( عليه السّلام ) : الخمس في ذلك . وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً ، هل عليه الخمس ؟ فكتب : أمّا ما أكل فلا ، وأمّا البيع فنعم هو كسائر الضياع ( 3 )( 3 ) مستطرفات السرائر : 100 ح 28 ، الوسائل 9 : 504 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 10 ..
وربما يحتمل كما احتمله سيّدنا الأُستاذ المذكور أن يكون الصادر كلمة « لا خمس في ذلك » مكان « الخمس في ذلك » وهو وإن كان يؤيّده السياق ، فتدبّر . إلَّا أنّه لا دليل على ذلك ، خصوصاً بعد كون الرواية مأخوذة من مصدر صحيح ولم تقع إشارة إلى الخلاف .