شرح
الروايات المتواترة بين الفريقين أنّ الخمس جعله الله لبني هاشم عوضاً عن الزكاة وأنّ الزكاة عليهم محرّمة ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 513 - 516 ، أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8 10 ، سنن أبي داود 3 : 259 ح 2985 ، كنز العمّال 4 : 519 ح 11533 و 11534 ..
وعلى فرض عدم مشروعيّة الخمس في ذلك الزمان أو القول بالاختصاص بغنائم دار الحرب يلزم عدم إدامة ما هو عوض عن الزكاة دائماً لعدم وجود الحرب مع الكفّار إلَّا قليلًا ، فاللازم القول بثبوت المشروعيّة والجريان في جميع الفوائد والأرباح .
ثمّ إنّه يدلّ على تعلَّق الحكم بهذا الأمر الخامس مضافاً إلى الآية التي عرفت ( 2 )( 2 ) في ص 107 109 .تمامية دلالتها روايات متعدّدة ربما تبلغ حدّ التواتر الإجمالي بضميمة أخبار التحليل الدالَّة على المشروعية بالملازمة ، وسيأتي البحث عنها إن شاء الله تعالى كما ربما يدّعى .
منها : موثّقة سماعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الخمس ؟ فقال : في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير ( 3 )( 3 ) الكافي 1 : 545 ح 11 ، الوسائل 9 : 503 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 6 ..
ومنها : صحيحة عليّ بن مهزيار المذكورة في الوسائل بعنوان روايتين متعدّدتين مع أنّ الظاهر كما ذكرناه مراراً الوحدة ، فنقول : قال : كتب إليه أبو جعفر ( عليه السّلام ) وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكَّة والظاهر أنّه كان اللَّازم الإتيان بالضمير بعنوان الجمع لأنّ الراوي عن علي بن مهزيار هو أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمّد جميعاً قال : إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين وهذا التعبير يشعر بل