شرح
ذلك بما لا مزيد عليه في رسالة « آية التطهير ، رؤية مبتكرة » ( 1 )( 1 ) آية التطهير : 13 15 ..
وما ذكره الفخر ( 2 )( 2 ) التفسير الكبير 9 : 168 .من الكلام الباطل عبارة عن كون مسبوقية آية التطهير بأحكام زوجات النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) وملحوقيّتها بها قرينة على اختصاص موردها بالزوجات مع أنّها ممنوعة كمال المنع .
وبالجملة : فالظاهر أنّ المخاطب في آية المقام عامّ غير مختصّ .
وأمّا قوله : * ( أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ) * فالظاهر أنّ المراد به مطلق ما ربحتم واستفدتم من شيء ولو كان قليلًا .
وما ربّما يقال من اختصاص معنى الغنيمة بخصوص غنائم دار الحرب فهو على تقدير صحّته وإن كان لا يساعده اللغة ( 3 )( 3 ) راجع مجمع البحرين 2 : 1337 وتاج العروس 17 : 527 ولسان العرب 5 : 66 .ولم يثبت اصطلاح في ذلك ، وإن كان ربّما يؤيّده بعض الروايات المتقدّمة ( 4 )( 4 ) في ص 93 .الوارد فيها هذا العنوان عطفاً على الكنوز والمعادن والغوص نظراً إلى ظهور العطف في المغايرة كما تقدّم لا يستلزم اختصاص الآية المشتملة على قوله : « ما غنمتم » بذلك ، ولعلَّه لذا حكي عن تفسير القرطبي ( 5 )( 5 ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8 : 1 .وغيره أنّ الآية في نفسها ظاهرة في العموم وإن كان الإجماع بنظرهم على خلافه ، لكن إجماعهم لا يكون حجّة عندنا لعدم ثبوت رأي المعصوم ( عليه السّلام ) بسببه ولا حجّية فيه في نفسه ، خصوصاً بعد مخالفة أصحابنا الإماميّة لهم كما عرفت .