شرح
وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السّلام ) في حديث أنّهما قالا : وإن طلَّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع ، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 60 ح 11 ، التهذيب : 8 / 47 ح 147 ، الوسائل : 22 / 26 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب 10 ح 3 ..
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : من طلَّق بغير شهود فليس بشيء ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 60 ح 13 ، التهذيب : 8 / 48 ح 150 ، الوسائل : 22 / 27 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب 10 ح 6 ..
ورواية اليسع ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في حديث قال : لا طلاق على سنّة وعلى طهر من غير جماع إلَّا ببيّنة ، ولو أنّ رجلًا طلَّق على سنّة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقاً ( 3 )( 3 ) الكافي : 6 / 62 ح 3 ، الوسائل : 22 / 28 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب 10 ح 8 ..
وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن رجل طلَّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين ، قال : ليس هذا طلاقاً ، قلت : فكيف طلاق السنّة ؟ فقال : يطلَّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، كما قال الله عزّ وجلّ في كتابه ( 4 )( 4 ) سورة الطلاق : 65 / 2 .، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله ، الحديث ( 5 )( 5 ) الكافي : 6 / 67 ح 6 ، التهذيب : 8 / 49 ح 152 ، الوسائل : 22 / 26 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب 10 ح 4 ..
ورواية محمد بن مسلم الأخرى قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) بالكوفة فقال : إنّي طلَّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أُجامعها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله ؟ قال : لا ، فقال : اذهب فإنّ