تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
شرح
ليس لها نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، إنّما صار هذا كذا لئلَّا تتزوّج المرأة ، فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين ، فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم ( 1 )( 1 ) الوسائل : 26 / 206 ، أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 3 .. ومنها : رواية أُخرى لمحمد بن مسلم رواها عنه زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : النساء لا يرثن من الأرض ، ولا من العقار شيئاً ( 2 )( 2 ) الوسائل : 26 / 207 ، أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 4 .. ومنها : رواية زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السّلام ) ، منهم من رواه عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، ومنهم من رواه عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، ومنهم من رواه عن أحدهما ( عليهما السّلام ) : أنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلَّا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ( 3 )( 3 ) الوسائل : 26 / 207 ، أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 5 .. ومنها : صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ، ولكن يقوّم البناء والطوب ، وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنّما ذلك لئلَّا يتزوجن ، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم ( 4 )( 4 ) الوسائل : 26 / 208 ، أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 7 .. وإضافة العقار إلى الدور المركَّبة من الأرض والبيوتات نوعاً دليل على أنّ المراد به أرض الدور ، والمحكي عن الصحاح أنّ العقار بالفتح : الأرض والضياع والنخل ( 5 )( 5 ) الصحاح : 2 / 754 باب « ر » فصل « ع » .، والمحكي عن مفردات الراغب الأصبهاني ( 6 )( 6 ) المفردات : 341 . ولكن ليس فيه ذلك ، ولعلَّه نقل بالمعنى .أنّ العقر يقال على كلّ شيء له أصل ، فالعقر بمنزلة الفرع ، فلا يقال في الأرض الخالية : عقر ، ولكن يقال :
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 466 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )