مسألة 2 : لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض :
منها : الزوجة مطلقاً ، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام ( عليه السّلام ) .
ومنها : الزوج ، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره إلَّا مع انحصار الوارث به وبالإمام ( عليه السّلام ) ، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه .
ومنها : الأمّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم .
ومنها : الإخوة من الأمّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب ، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم ( 1 ) .
شرح
قد تكلَّمنا فيها سابقاً ، وقلنا : إنّ تحقّق العول ظاهراً إنّما هو لأجل وقوع الزوج أو الزوجة في الورثة ، كما أنّا ذكرنا أنّ كلّ من له فرضان الأعلى والأدنى كالزوجين فهو خارج عن دائرة النقص ، وأمّا من لم يكن له إلَّا فرض واحد كالبنت والأُخت فالنقص وارد عليه ( 1 )( 1 ) في ص 357 - 359 .، ولا أرى حاجة إلى الإعادة والتكرار الموجب للإطالة بلا جدوى ولا فائدة .
( 1 ) لا تردّ الزيادة في صورة زيادة التركة على السهام وبطلان إرث العصبة كما مرّ على طوائف من أرباب السهام والفروض :
أالزوجة مطلقاً ، فإنّه لا تعطى إلَّا فرضها ، ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام ( عليه السّلام ) ، وقد مرّ ( 2 )( 2 ) في ص 318 - 319 و 356 و 371 ..
ب الزوج ، فإنّه لا يعطي إلَّا فرضه ، إلَّا في صورة واحدة وهي انحصار الوارث