تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
مسألة 3 : الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة ، وكذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت ، وكذا الجدودة مطلقاً والإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم ، وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم ، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض ( 1 ) .
شرح
به وبالإمام ( عليه السّلام ) ، فإنّه يعطى الجميع في هذه الصورة كما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 318 .. ج الأمّ مع وجود الحاجب من الردّ ، وقد تقدّم التفصيل والشرائط فراجع ( 2 )( 2 ) في ص 361 - 365 .. د الإخوة من الأمّ مطلقاً ، سواء كان واحداً أو متعدّداً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب ، أو مع وجود واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب ، فإنّه لا يعطي إلَّا السدس مع الوحدة وإلَّا الثلث مع التعدّد ، والباقي يردّ على غيره من الجدّ من قبل الأب أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب ، كما تقدّم ( 3 )( 3 ) في ص 359 - 360 .، وأمّا في صورة انحصار الوارث بالإخوة من الأُمّ فالتركة تعطى إليه أو إليهم ، كما سيأتي ( 4 )( 4 ) في ص 411 .إن شاء الله تعالى . ( 1 ) الذكور من الأولاد وكذا الإناث المجتمع مع الذكور كلّ هؤلاء يرثون بالقرابة لأنّ الفرض للبنت الواحدة أو البنتين فصاعداً فقط ، وهكذا الأب بشرط عدم وجود الولد ، فإنّه ليس له حينئذٍ فرض ، بخلاف الأُمّ ، فإنّ لها فرضاً على تقدير وجود الولد وعدمه ، وكذا الجدودة مطلقاً ، وأمّا الإخوة من قبل الأبوين أو الأب
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 384 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )