الوارث بنتاً وزوجاً وأبوين يردّ فرض الزوج والأبوين ، ويرد النقص وهو نصف السدس على البنت ، ولو كانت في الفرض بنات متعدّدة يرد النقص وهو الربع عليهنّ ، وكذا في الأمثلة الأُخر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إن كان الورّاث الموجودون وارثين بالفرض فقط ، لا بالقرابة فهو على صور :
الأولى : ما إذا كانت التركة بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ولا نقصان كالمثال المذكور في المتن فلا شبهة لفرض التساوي .
الثانية : ما إذا كانت التركة زائدة على السهام المفروضة كالمثالين المذكورين في المتن ، فإنّه قد وقع الخلاف بين المسلمين في الجملة في أنّ الزائد على الفروض يعطى لعصبة الميّت ، وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا واسطة أو بواسطة الذكور ، أو يردّ على أصحاب الفروض بالنسبة ؟
قال صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) : أجمع أصحابنا وتواترت أخبارنا عن ساداتنا ( عليهم السّلام ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : 26 / 85 - 89 ، أبواب موجبات الإرث ب 8 .بل هو من ضروريات مذهبنا أنّه لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب إلى أن قال حاكياً عن كشف اللَّثام ( 2 )( 2 ) كشف اللثام : 2 / 289 .: إنّ العصبة عندهم قسمان :
أوّلهما : عصبة بنفسه ، وهو كلّ ذكر تدلى إلى الميّت بغير واسطة أو بتوسط الذكور ، وهو يرث المال كلَّه إن انفرد ، والباقي إن اجتمع مع ذي سهم ، فلو خلَّف بنتاً وابن ابن أو أخاً أو عمّاً أو ابن عمّ كان النصف للبنت والباقي لأحد الباقين .
ثانيهما : عصبة بغيره ، وهنّ البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين ومن