شرح
الانفصال ، فلا وجه للاتّصاف بالحاجبيّة ، مضافاً إلى أنّ الحيّ هو المنصرف إليه من الآية الشريفة .
الثالث : أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والأُمّ معاً أو من الأب فقط ، فلا يحجب المتقرّب بالأُمّ فقط ، ويدلّ عليه الروايات المستفيضة ، مثل :
معتبرة عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول في الإخوة من الأمّ : لا يحجبون الأمّ عن الثلث ( 1 )( 1 ) الوسائل : 26 / 116 ، أبواب ميراث الأبوين ب 10 ح 1 ..
ورواية زرارة ، المشتملة على قول أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : إذا كان الإخوة من الأمّ لم يحجبوا الأمّ عن الثلث ( 2 )( 2 ) الوسائل : 26 / 117 ، أبواب ميراث الأبوين ب 10 ح 2 ..
وصحيحة عمر بن أُذينة قال : قلت لزرارة : حدّثني رجل عن أحدهما ( عليهما السّلام ) في أبوين وإخوة لأُمّ أنّهم يحجبون ولا يرثون ، فقال : هذا والله هو الباطل ولا أروي لك شيئاً ، والذي أقول لك والله هو الحقّ : أنّ الرجل إذا ترك أبوين فلأُمّه الثلث ولأبيه الثلثان في كتاب الله عزّ وجلّ ، فإن كان له إخوة يعني : الميّت ، يعني : إخوة لأب وأُمّ أو إخوة لأب فلأُمّه السدس وللأب خمسة أسداس ، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله والإخوة لُامّ ليسوا لأب ، فإنّهم لا يحجبون الأمّ الثلث ، الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل : 26 / 117 ، أبواب ميراث الأبوين ب 10 ح 4 ..
الرابع : أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته لأنّ الغرض من حجب الأمّ هو التوفير على الأب ، كما أُشير إليه في الصحيحة المتقدّمة ، ومع عدمه لا يبقى مجال للتوفير أصلًا .
الخامس : أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث ، أمّا اعتبار أن