تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : لا يحجب الأمّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلَّا أخوان أو أربع أخوات ( 1 )( 1 ) الوسائل : 26 / 121 ، أبواب ميراث الأبوين ب 11 ح 4 .، وفي معتبرة البقباق عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : لا يحجب الأمّ عن الثلث إلَّا أخوان أو أربع أخوات لأب وأُمّ ، أو لأب ( 2 )( 2 ) الوسائل : 26 / 120 ، أبواب ميراث الأبوين ب 11 ح 3 .. ورواه صاحب الوسائل في باب واحد مراراً ، تارةً بعنوان أبي العبّاس ، وأُخرى بعنوان فضل أبي العبّاس البقباق ، وثالثة بعنوان أبي العبّاس البقباق ، مع أنّ الرجل واحد والرواية واحدة . ورواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) المشتملة على قوله : ولا يحجب الأمّ عن الثلث الإخوة والأخوات من الأمّ ما بلغوا ، ولا يحجبها إلَّا أخوان ، أو أخ وأُختان ، أو أربع أخوات لأب ، أو لأب وأُمّ ، أو أكثر من ذلك ( 3 )( 3 ) الوسائل : 26 / 123 ، أبواب ميراث الأبوين ب 13 ح 1 .. إلى غير ذلك من الروايات ( 4 )( 4 ) الوسائل : 26 / 116 - 122 ، أبواب ميراث الأبوين ب 10 و 11 .الواردة في هذا المجال ، لكن في الآية الشريفة : * ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) * ( 5 )( 5 ) سورة النساء : 4 / 11 .، وحيث إنّ التعبير في الآية بالجمع وأقلَّه ثلاثة حكي عن ابن عبّاس عدم الاكتفاء بالذكرين ( 6 )( 6 ) الخلاف : 4 / 39 مسألة 31 ، المغني لابن قدامة : 7 / 16 و 27 ، الشرح الكبير : 7 / 24 ، بداية المجتهد : 2 / 340 .، ولكن الروايات التي هي بمنزلة التفسير لها تكفي في ردّه . الثاني : أن تكون الإخوة حيّاً حين موت المورّث ، فلا يكون الميّت والحمل حاجباً وذلك لعدم الصدق في هذه الحالة ، ولأجله لا يرث الميّت ولا الحمل قبل