تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
لا يكون الأب كذلك فلأنّ الممنوعية لا تجتمع مع التوفير على الأب ، الذي هو الغرض من هذا الحجب ، وأمّا اعتبار أن لا يكون الإخوة كذلك بكفر ورقّيّة والتولَّد من الزنا ، فيدلّ عليه : رواية الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه ( 1 )( 1 ) الوسائل : 26 / 124 ، أبواب ميراث الأبوين ب 15 ح 1 .. ومرسلة الصدوق المعتبرة قال : وقال ( عليه السّلام ) : الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه ، والكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون ( 2 )( 2 ) الوسائل : 26 / 125 ، أبواب ميراث الأبوين ب 15 ح 2 .. وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا ( 3 )( 3 ) الوسائل : 26 / 124 ، أبواب ميراث الأبوين ب 14 ح 1 .، ومثلها رواية الفضل عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : 26 / 124 ، أبواب ميراث الأبوين ب 14 ح 2 .. تتمّة لو كان الإخوة الحاجبون قاتلين للمورّث ، فقد استشكل فيه في المتن ثمّ نهى عن ترك الاحتياط ، ولعلّ الوجه فيه أنّه يستفاد من السؤال في الصحيحة وغيرها صلاحية كون الإخوة وارثين ، فإنّه ليس المراد منه عدم الإرث فعلًا ضرورة أنّه مع وجود الأبوين لا تصل النوبة إلى الإخوة بوجه ، بل المراد عدم صلاحيتهم للإرث لو كانوا واقعين في طبقة الوارثين ، ومن المعلوم أنّهم لو كانوا قاتلين للمورِّث لا يكونون كذلك .