شرح
شيئاً ، وإن قتل صاحبه خطأً ورث من ماله ولم يرث من ديته ( 1 )( 1 ) سنن البيهقي : 6 / 221 ..
وفي الصورة الثانية التي يكون القتل فيها شبيه العمد ففيها قولان :
أحدهما : المانعية عن الإرث .
ثانيهما : العدم ، كالخطأ المحض .
وجعل في المتن الأقوى الثاني ، ولعلّ الوجه فيه مضافاً إلى عدم جريان حكمة مانعية القتل عن الإرث في شبه العمد مع عدم كون الفاعل قاصداً للقتل ، وعدم كون الفعل ممّا يترتّب عليه القتل في العادة ، كالضرب بالعصا خفيفاً أنّه قد قوبل في الصحيحتين المتقدّمتين المفصّلتين بين العمد والخطأ عنوان العمد بعنوان الخطأ ، ولعلَّه يظهر من هذه المقابلة كون الخطأ المذكور فيهما أعمّ من شبه العمد ، ولا مجال لدعوى العكس ، ولعلَّه لذا استظهر صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) من المحقّق وغيره بل من المعظم حيث قابلوا العمد بالخطإ أنّ المراد بالخطإ ما يشمل شبه العمد . وحكى عن جماعة ( 2 )( 2 ) المراسم : 220 ، مختلف الشيعة : 9 / 85 ، تحرير الأحكام : 2 / 172 .التصريح به ، وإلَّا يلزم إهمال المعظم لحكم شبيه العمد مع كثرة وقوعه ومسيس الحاجة إليه ، قال : فليس هو إلَّا لكون المراد بالخطإ الذي ذكروه ما يشمله ، خصوصاً مع وقوع ذلك منهم في مقام الاستقصاء ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 39 / 38 .، ثمّ إنّ الظاهر أنّ عمد الصبي والمجنون بحكم الخطأ ، فلا مانع من إرثهما عن المقتول فيما عدا الدية . وحكى في كشف اللَّثام ( 4 )( 4 ) كشف اللثام : 2 / 281 .عن بعضهم ( 5 )( 5 ) المؤتلف من المختلف : 2 / 14 .المنع من إرث الصبي والمجنون من الإرث في صورة