شرح
فهو له ( 1 )( 1 ) الوسائل : 26 / 21 ، أبواب موانع الإرث ب 3 ح 5 ..
المقام الثاني : فيما إذا كان الوارث المسلم حال الموت متعدّداً ، وقد أسلم الوارث الكافر ، فإن كان إسلامه بعد تقسيم التركة فلا ينفع لما عرفت ، وإن كان قبل التقسيم ، ويدلّ عليه الروايات المتقدّمة ، بل ظهورها في هذا المقام أقوى بلحاظ كلمة التقسيم الظاهرة في التعدّد ، وهذا من دون فرق بين أن يكون الوارث الكافر الذي أسلم مساوياً للباقين في المرتبة ، كما إذا أسلم ابن له وكان سائر أبنائه مسلماً ، أو مقدّماً عليهم في المرتبة ، كالمثال المذكور في المتن .
بقي في المسألة أمران :
أحدهما : أنّه لا إشكال في أنّه بعد الإسلام قبل القسمة ينتقل سهم مَن أسلم إليه ، والظاهر أنّ الانتقال إليه من الميّت كسائر الورثة ، ولا مجال لدعوى الانتقال إليه من سائر الورثة حتّى يقع البحث في النماء المتخلَّل ، وأنّه ملك للمسلم أم لا ، ومرجع ما ذكرنا إلى أنّ الكفر المانع عن الإرث هو الكفر الباقي إلى القسمة لا مطلق الكفر ، فبالإسلام قبل القسمة ينكشف عدم ثبوت المانع بوجه .
ثانيهما : أنّه لو اقترن إسلامه بالقسمة ، فمقتضى العمومات الدالَّة على عدم إرث الكافر ( 2 )( 2 ) الوسائل : 26 / 11 - 18 ، أبواب موانع الإرث ب 1 .عدم ثبوت الإرث هنا بعد تخصيصها عمومات أدلَّة الإرث ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 4 / 7 - 11 ، سورة الأنفال : 8 / 75 ، الوسائل : 26 / 115 - 116 و 136 - 143 ، أبواب ميراث الأبوين ب 9 و 20 ، وص 154 - 157 ، أبواب ميراث الإخوة ب 3 ، وص 185 - 186 ، أبواب ميراث الأعمام ب 2 ، وص 195 - 196 ، أبواب ميراث الأزواج ب 1 .، وتعارض المفهومين في بعض الروايات السابقة على تقدير ثبوت المفهوم على خلاف ما اخترناه وحقّقناه ، فتدبّر جيّداً .