الزوج والإمام ( عليه السّلام ) كان إرثه للزوج لا الإمام ( عليه السّلام ) ، ولو كان وارثه منحصراً بالزوجة والإمام ( عليه السّلام ) يكون ربع تركته للزوجة والبقية للإمام ( عليه السّلام ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الغرض من هذه المسألة أنّه لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً مطلقاً ، وكان الوارث منحصراً بالزوج أو الزوجة ، لا يشترك الإمام مع الزوج ويشترك مع الزوجة بثلاثة أرباع .
ويدلّ على الأوّل مضافاً إلى أنّه المشهور ( 1 )( 1 ) النهاية : 642 ، الإستبصار : 4 / 149 ، السرائر : 3 / 268 ، المهذب : 2 / 141 ، شرائع الإسلام : 4 / 12 ، مختلف الشيعة : 9 / 60 ، الدروس : 2 / 345 ، الروضة البهيّة : 8 / 29 ، المهذب البارع : 4 / 331 ، رياض المسائل : 9 / 17 ، مفتاح الكرامة : 8 / 30 ، كشف الرموز : 2 / 420 ، جواهر الكلام : 39 / 21 .شهرة عظيمة الروايات المتعدّدة ، مثل :
صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج ، قال : الميراث لزوجها ( 2 )( 2 ) الوسائل : 26 / 197 ، أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 1 ..
وفي رواية أبي بصير قال : قرأ عليَّ أبو عبد الله ( عليه السّلام ) فرائض علي ( عليه السّلام ) فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره ( 3 )( 3 ) الوسائل : 26 / 197 ، أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 2 ..
وروى هذه الرواية صاحب الوسائل في باب واحد أزيد من ثلاث مرّات مع وضوح الوحدة وعدم التعدّد . وغير ذلك من الروايات ( 4 )( 4 ) الوسائل : 26 / 197 - 204 ، أبواب ميراث الأزواج ب 3 - 4 .الكثيرة الدالَّة على الاختصاص .
ويدلّ على الثاني أيضاً روايات متعدّدة ، مثل :