مسألة 1 : صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة : « أنتِ عليّ كظهر أمّي » أو يقول بدل أنت « هذه » مشيراً إليها أو « زوجتي » أو « فلانة » ، ويجوز
شرح
والسبب في نزولها على ما في رواية حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، المرويّة في تفسير علي بن إبراهيم ، قال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قال : إنّ امرأة من المسلمين أتت رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله إنّ فلاناً زوجي قد نثرت له بطني ، وأعنته على دنياه وآخرته ، فلم ير منّي مكروهاً ، وأنا أشكوه إلى الله وإليك ، قال : فما تشكينه ؟ قالت : إنّه قال لي اليوم : أنت عليّ حرام كظهر أمّي ، وقد أخرجني من منزلي ، فانظر في أمري ، فقال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : ما أنزل الله عليّ كتاباً أقضي به بينك وبين زوجك ، وأنا أكره أن أكون من المتكلَّفين . فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله وانصرفت ، فسمع الله محاورتها لرسوله وما شكت إليه ، فأنزل الله عزّ وجلّ بذلك قرآناً :
* ( بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ . قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وتَشْتَكِي إِلَى الله والله يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما ) * يعني محاورتها لرسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) في زوجها : * ( إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ . الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وزُوراً وإِنَّ الله لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) * ( 1 )( 1 ) سورة المجادلة : 58 / 1 - 2 ..
فبعث رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) إلى المرأة فأتته فقال لها : جيئيني بزوجك ، فأتته به ، فقال : أقلت لامرأتك هذه : أنت عليّ حرام كظهر أمّي ؟ فقال : قد قلت ذلك ، فقال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : قد أنزل الله فيك قرآناً ، الحديث ( 2 )( 2 ) تفسير القمّي : 2 / 353 - 354 ، الكافي : 6 / 152 ح 1 ، الوسائل : 22 / 304 ، كتاب الظهار ب 1 ح 2 ، والمتن مطابق للكافي ..